السيد ابراهيم الموسوي الزنجانى النجفي
284
عقائد الإمامية الإثني عشرية
والكمان والعود . . . الخ ، وآلات القمار كالشطرنج والنرد الخ . 3 - ويحرم الأكل في أواني الذهب والفضة بالنسبة للرجال والنساء ، ويحرم على الرجال ليس الذهب والحرير الا في حال الحرب والضرورة . 4 - وأن الانسان لا يملك أحدا من آبائه وأمهاته ولا أحدا من أجداده وجداته ولا أحدا من أولاده وأولاد أولاده ذكورا كانوا أو إناثا . 5 - وأنه لا يحل للرجل أحد من أخواته وعماته وخالاته ولا أحد من بنات أخيه وبنات أخته واضرابهن . 6 - وأن نكاح المتعة جائز لا بد فيه من الايجاب والقبول وتعين المدة والمهر ، ولا بد للمرأة من العدة ان وقع الدخول إلا أن تكون آيسة أو صغيرة ، ونكاح المتعة ثابت بنص الآية التي في سورة النساء ( 28 ) قال اللّه تعالى « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » الخ ، وهي نوع من الزواج كالزواج الدائم له شروطه واحكامه ، وأما العدة فمشتركة بين الدائم والمنقطع ولذا لو تزوجت في عدة المتعة يحكم عليها بالزنا ، وهذا الزواج هو نفس الزواج الذي شرعه اللّه والنبي ( ص ) وعمل به أصحابه لم يتبدل له شرط ولم يتغير له حكم ، فمن عمل بها بخلاف شروطها فهي محرمة ، ولا شك أنها مخالفة كالمخالفات الأخرى التي يرتكبها البعض . ذكر ابن الأثير في النهاية ج 2 وهو من كبار علماء العامة وما كانت المتعة إلا رحمة رحم اللّه بها أمة محمد ( ص ) وحيث إن اللّه لا يريد بالناس العسر وانما أراد بهم اليسر ولكنهم ظالمون لأنفسهم مخالفون للشريعة معاكسون لسنة نبيه ( ص ) ، ومن أراد تفصيل ذلك فليراجع كتاب المتعة للأستاذ توفيق الفكيكي وكذا الفصول المهمة في تأليف الأمة لمؤلفه سماحة العلامة